Posisi Mayat Ketika Di Sholati

تحقيق المقام
في موقف المصلى على الجنازة بالنسبة للمنفرد والإمام
بقلم الفقير إلى عفو الله تعالى
إسماعيل عثمان زين اليمني المكي الشافعي
عفا الله تعالى عنه آمين

 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أوضح الأحكام, ووفق لفهمها من اختاره من الأنام. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالشريعة السمحة التي ليس فيها حرج, وعلى آله وصحبه السالكين سبيل الهدى من غير تعسف ولاعوج, وعلى التابعين لهم إلى يوم الدين.

 أما بعد: فكثيرا ما يذاكرني بعض الإخوان من طلبة العلم الشريف في مسألة فقهية هي في الواقع مسألة كمالية  ليست واجبة ولا لازمة بل هي هيئة مندوبة, ولكن ربما كثر فيها النزاع وطال, ووقع في فهمها وتطبيقها الخلاف واستطال حتى صار يغلط بعضهم بعضا فيما ليس واجبا ولا فرضا بهذه المسألة هي كيفية وقوف الإمام والمنفرد في الصلاة على الجنازة. وسبب النزاع والخلاف يرجع إلى أمرين: أحدهما سوء الفهم في معنى عبارة بعض الفقهاء, وثانيهما تداول النقل للعبارة حتى صار الخطاء في تفسيرها كأنه ليس بالخطاء.
وها أنا – إن شاء الله – أوضّح منها المراد وأسلك فيها مسلك الرشاد والسداد, فأقول وبالله التوفيق:

 قال الإمام أبو داود في سننه “باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه”. وساق سند الحديث إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها. فقال له العلاء بن زياد هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال نعم.

  وفي الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم  على امرأة ماتت في نفاسها  فقام وسطها. قال العلامة الأمير فيه دليل على مشروعية القيام عند وسط المرأة إذا صلى عليها وهذا مندوب. وأما الواجب فإنما هو إستقبال جزء من الميت  رجلا أو امرأةً إهـ.

 وعن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يقف خذاء رأس الرجل وعند عجيزتها, لما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس إلخ. يعنى الحديث المتقدم.

 دل ذلك على أمرين:
أحدهما واجب, وهو محاذاة الإمام أو المنفرد بجميع بدنه جزءا من بدن الميت أيَّ جزء كان, سواء كان رأسه أو بطنه أو رجله أو غير ذلك.
ثانيهما مندوب ومستحب وهو وقوفه  عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة.

     والحكمة في ذلك أن الرأس هو أشرف أعضاء الإنسان فاستحب الوقوف عنده بشرط محاذاة المصلى له بجميع بدنه واستحب الوقوف وسط المرأة عند عجيزتها لأنه أستر لها. وفي كلا الحالين رأس الميت – سواء كان رجلا أو امرأة – مما يلي يمين الإمام لاغير.

     والأمر الثاني أشار له الفقهاء بقولهم ويندب أن يقف عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. وحرصا على حصول المحاذاة الواجبة بيقين قالوا: ويندب أن يكون معظم رأس الرجل عن يمين الإمام أو المنفرد لتتم المحاذاة لكن بعضهم عبر بالضمير بدلا عن الظاهر فقال ويندب أن يقف عند رأس الذكر بحيث يكون معظمه على جهة يمين الإمام. ومن هنا حصل التصرف في العبارة ونشأ الغلط فظن بعضهم أن الضمير في قوله معظمه يعود على الميت  حتى إن بعضهم عبر بالظاهر بدل المضمر على هذا الفهم السيئ فقال بحيث يكون معظم الميت عن يمين الإمام. وهذا كله غلط وسوء فهم, وإنما المراد أن يكون معظم رأس الميت الذكر عن يمين الإمام ليحصل كمال المحاذاة المطلوبة.

     ومما يؤيد أن ما قلناه هو الصواب وأن عبارة بعض الفقهاء هي خطأ ناشئ عن سوء الفهم وتداول الأيدى للعبارة أنهم قالوا وكذلك إذا صلى على القبر أي فيقف عند موضع رأس الرجل وعند موضع عجيزة المرأة.

     وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر رجل ووقف عند موضع رأسه وعلى قبر امرأة  ووقف عند موضع عجيزتها. فلوكان الحال كما يقول بعض أهل الحواشى من الفقهاء أن رأس الذكر عن يسار الإمام لكان المصلى على القبر مستدبرا للقبلة فصلاته باطلة. وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم  أن يصلي صلاة باطلة مستدبرا للقبلة. وحاشا السلف الصالح بل حاشا المسلمين من ذلك. فيا من يقول إن رأس الميت يكون مما يلى يسار الإمام. افرض أنك تصلى على رجل في قبره بهذه الكيفية وتصور وتخيل نفسك تماما فلا تجد نفسك حينئذ إلا مستدبرا للقبلة.

     فعبارة المتون والشروح كلها مقصورة على ما هو المفهوم من الحديث فقط, فيقولون ويندب أن يقف عند رأس الرجل وعجيزة المرأة للإتباع. أما قول بعض أهل الحواشي إن رأس الرجل من جهة يسار المصلى فلا أصل له ولا دليل عليه, بل قد يؤدى في بعض الحالات إلى بطلان الصلاة كما لو صلى على القبر كما سبقت الإشارة إليه.

     فهذا هو القول الصحيح في المسألة وعليه عمل الناس في جميع الأمصار. ومن ادعى أن السنة على خلاف عمل الناس فدعواه ظاهرة البطلان بعيدة عن الإتباع مدارها سوء الفهم.

     أعاذنا الله من ذلك, وسلك بنا وبجميع المسلمين أوضح المسالك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه اجمعين.

فنيكأ كتابه شيخ إسماعيل👆،

بونتن لاكاران سي لرّس ميت عى صلاتي اولوه داجه ،

Hasyiyah al-Bujairomi alaa al-Manhaj I/484 :

( قوله : ويقف غير مأموم إلخ ) ويوضع رأس الذكر لجهة يسار الإمام ويكون غالبه لجهة يمينه خلافا لما عليه عمل الناس الآن أما الأنثى والخنثى فيقف الإمام عند عجيزتهما ويكون رأسهما لجهة يمينه على عادة الناس الآن ع ش ، والحاصل أنه يجعل معظم الميت عن يمين المصلي ، فحينئذ يكون رأس الذكر جهة يسار المصلي ، والأنثى بالعكس إذا لم تكن عند القبر الشريف أما إن كانت هناك ، فالأفضل جعل رأسها على اليسار كرأس الذكر ليكون رأسها جهة القبر الشريف سلوكا للأدب كما قاله بعض المحققين .

- Fath al-‘Alaam III/172 :

ويقف ندبا غير مأموم من إمام ومنفرد عند رأس ذكر وعجز غيره من أنثى وخنثى. ويوضع رأس الذكر لجهة يسار الإمام، ويكون غالبه لجهة يمينه، خلافا لما عليه عمل الناس الآن. أما الأنثى والخنثى فيقف الإمام عند عجيزتيهما ويكون رأسهما لجهة يمينه على عادة الناس الآن؛ كذا في الشبرا ملسي والبجيرمي والجمل وغيرهما من حواشي المصريين.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemasrahan Mempelai Putra Bahasa Madura

Teks Bintang Pelajar

Rahasia Waktu Kelahiran (Ilmu Falak)